في إطار توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، بتوفير البنية اللازمة لتطبيق المرسوم بقانون بشأن التنفيذ في المواد المدنية والتجارية، أصدر معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، وبعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء، قرارًا رقم (4) لسنة 2022 بشأن تنظيم مزاولة نشاط المنفذ الخاص.
وبين سعادة وكيل العدل والشؤون الإسلامية القاضي عيسى سامي المناعي أنه طبقًا للقرار، يُشترط لمنح الترخيص بمزاولة نشاط المنفذ الخاص أن يكون طالب الترخيص شخصاً اعتبارياً مرخصاً له بالعمل في المملكة.
وأضاف سعادته أن لا يكون قد سبق الحكم على الممثل القانوني للشخص الاعتباري بحكم نهائي في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، مالم يكن قد رد إليه اعتباره، ولا يكون قد سبق فصله من عمله أو عزله من منصبه أو شطب اسمه من جدول ممارسة مهنة بحكم قضائي نهائي أو بقرار تأديبي نهائي مالم تمض على أي منهما ثلاث سنوات على الأقل.
وكذلك أن يسمي ثلاثة أشخاص على الأقل من العاملين لديه لمزاولة الأعمال والإجراءات محل الترخيص كمنفذين خاصين طبيعيين، وذلك تبعًا للشروط المقررة ومنها أن يجتاز بنجاح الاختبارات والتدريبات التي يقررها معهد الدراسات القضائية والقانونية، وأن يقدم ممثل الشخص الاعتباري وثيقة تأمين سارية المفعول طيلة مدة الترخيص ضد المسئولية عن الأخطاء المهنية، صادرة عن إحدى شركات التأمين المرخَّصة في المملكة، على ألا يقل مبلغ التأمين عن ثلاثين ألف دينار.
وأعلن سعادة وكيل العدل والشؤون الإسلامية عن فتح الباب لتلقي طلبات الراغبين بالترخيص لمزاولة أعمال المنفذ الخاص، وذلك من خلال تقديم الطلبات لدى إدارة التنفيذ عبر البريد الإلكتروني Bailiffs@moj.gov.bh، من خلال ملء الاستمارة المعدة لذلك والمنشورة على موقع الوزارة www.moj.gov.bh، وذلك اعتبارًا من اليوم الأحد الموافق 16 يناير.
وتبًعا للقرار، يجوز للمنفذ الخاص مباشرة الإجراءات اللازمة للحجز على المنقولات وبيعها، وبيع العقارات والسيارات والأسهم والسندات، والتنفيذ العيني، مع وجوب الالتزام بأحكام القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له والقرارات والأوامر التي يصدرها قاضي محكمة التنفيذ في هذا الشأن.
كما يجوز للمنفذ الخاص بالنسبة للتنفيذ على الأشخاص الخاضعين للفصل الثاني من القانون أن يعرض الوساطة على أطراف السند التنفيذي قبل تقديم طلب التنفيذ، ويجوز له بالنسبة للتنفيذ على الشركات الخاضعة للفصل الثالث من القانون أن يعرض الوساطة على أطراف السند التنفيذي خلال واحد وعشرين يوماً من تاريخ تقديم طلب التنفيذ، ويكون عرض الوساطة في جميع الأحوال بناء على طلب المنفذ له أو المنفذ ضده.
وتسري في شأن إجراءات عرض الوساطة على أطراف السند التنفيذي الأحكام المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2019 بشأن الوساطة لتسوية المنازعات ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (126) لسنة 2019.
وتتولى إدارة التنفيذ بالوزارة التفتيش الإداري على المنفذ الخاص للتحقق من التزامه بالواجبات المقررة بموجب أحكام القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له ومن التزامه بشروط الترخيص الصادر له، كما تتلقى الشكاوى التي تقدم ضد المنفذ الخاص أو أي من المنفذين الخاصين الطبيعيين العاملين لديه.