صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه على قانون رقم (18) لسنة 2022 بتعديل المادة (231) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بعد إقرار مجلسي الشورى والنواب، وأصدره.
المادة الأولى:
يُستبدل بنص المادة (231) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، النص الآتي:
” مادة (231):
يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين، من قام في أثناء مزاولته مهنة طبية أو صحية بالكشف على شخص متوفى أو بإسعاف مصاب بإصابة جسيمة وجدت به علامات تشير إلى أن وفاته أو إصابته من جناية أو جنحة أو إذا توافرت ظروف أخرى تدعو إلى الاشتباه في سببها ولم يبلغ السلطة العامة بذلك.”
المادة الثانية:
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كُلٌّ فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.