أصدر الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية قرارين وزاريين بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014، بشأن لوحات أرقام تسجيل المركبات الأثرية (الكلاسيك).
وتضمن القرار الوزاري الأول تعديلات بشأن لوحات أرقام تسجيل المركبات الأثرية (الكلاسيك) وضوابط صرفها، وبعض الأحكام المتعلقة باستيراد هذه المركبات، مع وجود تنظيم خاص لتلك المركبات التي لا يتم تسييرها، فيما تضمن القرار الوزاري الثاني تحديد الرسم الخاص بتسجيل هذه المركبات.
وبصدور هذه القرارات، يتم صرف لوحة رقم تسجيل المركبة الأثرية (الكلاسيك) اختياريًا بناءً على طلب مالكها، على أن يُخصص لها رقم تسجيل من ذات الأرقام المُقررة للسيارات الخاصة، ولا يجوز أن يتكرر رقم التسجيل على أكثـر من مركبة أثرية أو خاصة، أو أن يتم استعمال لوحة رقم تسجيل هذه المركبة التي صُرفت لها على غيرها من المركبات.
وحدد القرار الأول في مادته الثانية، مواصفات لوحات أرقام تسجيل المركبة الأثرية (الكلاسيك) من حيث أنواع المركبات التي تصُرف لها لوحات، ولون قاعدة اللوحة والعلامات المميزة لها.
وبحسب القرار، يكون تسجيل المركبات الأثرية المُستوردة من خارج مملكة البحرين بعد سداد الرسم المقرر لفتح الملف بقيمة خمسمائة دينار بحريني (500 د.ب) بدلاً من (1,000 د.ب) بالنسبة للمركبات التي يزيد عمرها على خمس سنوات، ويجوز بناءً على طلب المالك إصدار شهادة ملكية ولوحة رقم تسجيل للمركبة الأثرية دون تسجيلها متـى كانت لا تُستخدم ولا يتم تسييرها على الطريق العام أو غير صالحة لتسييرها عليه، وبعد سداد الرسم المقرر لذلك.
أما القرار الوزاري الثاني، والمتعلق بتحديد الرسم الخاص بتسجيل المركبة الأثرية، فقد حدد في مادته الأولى رسماً بقيمة مائة دينار بحريني (100 د.ب) لتسجيل المركبة الأثرية (الكلاسيك) أول مرة، ويكون الرسم السنوي لتسجيلها هو ذات الرسم السنوي المقرر لتسجيل المركبات بحسب وزنها.
الجدير بالذكر أن القرار الوزاري، حدّد شكل اللوحات للمركبات الأثرية (الكلاسيك) وفئاتها بحسب سنة صُنعها، حيث تشمل الفئة (أ) المركبات لسنة الصنع 1970 وما قبلها، فيما تشمل الفئة (ب) المركبات لسنة الصُنع ما بين سنتي 1971 و1990.
ويأتي ذلك في إطار القرارات المنظمة لتسجيل وإصدار لوحات المركبات الأثرية (الكلاسيك)، والتي كان أولها القرار رقم (17) لسنة 2021 الصادر بتاريخ 31 يناير 2021م.