بدأت وزارة الصحة من الأول من أغسطس 2021 بتطبيق قرار إلزامية الفحص الطبي الدوري للعاملين في المحلات الصناعية والتجارية ذات العلاقة بالصحة العامة والذي سيكون إلزاميا كل عامين، وذلك في إطار السعي إلى ضمان التأكد من خلو العمال من أي أمراض سارية، وحفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والصحة العامة بالمملكة.
ويستهدف القرار الصادر إلزامية فحص كافة العاملين في المحال ذات العلاقة بالصحة العامة والتأكد من خلو العاملين بتلك المنشآت من الأمراض السارية والمعدية.
وفي هذا الشأن أكد رئيس قسم مراقبة صحة الأغذية بإدارة الصحة العامة فيصل الساري على أهمية صدور قرار الفحص الدوري للعاملين البحرينيين والأجانب في المنشآت الغذائية ودوره في التأكد والتحقق من تجديد الفحص للعمال بشكل دوري مع توفير قاعدة بيانات في محلات تداول وبيع وتصنيع الأغذية وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال تأخر أو إمتناع أصحاب المؤسسات عن إجراء الفحص الدوري للعاملين في الوقت المحدد لهم.
وأشار فيصل الساري إلى أن الإجراءات المتخذه بخصوص الفحوصات الطبية الخاصة بالعاملين تتم بعد التأكد من وجود الفحوصات سارية المفعول لجميع العاملين بالمنشأه والمحلات مع تحرير محضر بالزيارات والمخالفات التي يتم رصدها مع إعطاء فترة زمنية محددة لتصحيح الوضع مع ترتيب زيارات تفتيشية أخرى.
وبخصوص الفحص الدوري للعاملين في صالونات الحلاقة والتجميل ومحال التدليك (المساج) فقد أكدت رئيس قسم صحة البيئة الأستاذة رجاء السلوم أن صدور القرار رقم ١٥ لسنة ٢٠٢٠ المعني بالفحص الدوري للعاملين بهذه المنشآت يلزمهم كل سنتين بإجراء الفحص.
وأشارت رجاء السلوم انه تسهيلاً لحجز مواعيد للفحص الطبي الدوري للعاملين ممن ينطبق عليهم إلزامية الفحص الدوري بحسب القرار رقم ١٥ لسنة ٢٠٢٠ فقد أضيفت خاصية حجز الموعد عبر البوابة الوطنية لمملكة البحرين(Bahrain.bh)، موضحةً بأنه قد تم في وقت سابق في 31 ديسمبر من العام 2020 تنظيم ورشة تعريفية بالقرار عقدت بمقر غرفة تجارة وصناعة البحرين لتعريف أصحاب الأعمال المعنيين وذلك بالتعاون مع هيئة تنظيم سوق العمل، وبالمشاركة والتعاون والتنسيق مع عدد من الجهات المعنية كوزارة الصناعة والتجارة والهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية والمؤسسات الصحية المرخصة وغيرها بتنفيذ القرار رقم (15) لسنة 2020 بشأن تنظيم الفحص الطبي الدوري للعاملين في المحال الصناعية والتجارية ذات العلاقة بالصحة العامة والقرار رقم (14) لسنة 2020 بشأن تحديد المحال التجارية والصناعية ذات العلاقة بالصحة العامة والمهن التي تمارس بها والصادر عن سعادة وزيرة الصحة، كما سيتم العمل على إرسال بريد إلكتروني تذكيري لإخطار جميع أصحاب الأعمال بقرار الفحص مع التعريف بالمؤسسات الصحية المصرح لها بإجراء الفحص للعاملين بالمهن التي تمارس في المحال التجارية والصناعية ذات العلاقة بالصحة العامة.
وأفاد كل من رئيس قسم صحة البيئة ورئيس قسم مراقبة الأغذية بأنه وفي حال الإخطار بوجود أي عامل مصاب بمرض معدي في أحد المؤسسات الخاضعة للرقابة الصحية من قبل قسم مكافحة الأمراض المعدية بوزارة الصحة فإنه سيتم إيقاف العامل فوراً وإتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن ذلك. منوهين إلى أنه سيمنح العامل شهادة من الجهة الإدارية المعنية تثبت خلوه من الأمراض السارية، وذلك بعد إجراء الفحص الطبي الدوري له، وسداد الرسوم المقرر لها. كما لا يجوز للعامل بحسب القرار الصادر الاستمرار في مباشرة العمل إذا انتهت صلاحية الشهادة، ما لم يتم الحصول على شهادة جديدة.
وحول آلية الإجراءات المتخذة وآلية التطبيق فقد تم التأكيد بأن بدء سريان القرار يعكس بالدرجة الأولى مدى الالتزام الحكومي ومستوى الاهتمام بتعزيز الصحة العامة وحماية الأفراد والحفاظ على سلامتهم والحد من فرص انتشار الأمراض المعدية في المجتمع البحريني، بما يحفظ صحة وسلامة الجميع.