صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم (36) لسنة 2022 بإنشاء وتشكيل فريق العمل الوطني لمكافحة الأمراض المزمنة (غير السارية)، جاء فيه:
المادة الأولى:
يُنشأ فريق يُسمى “فريق العمل الوطني لمكافحة الأمراض المزمنة (غير السارية)”، ويُشار إليه في هذا القرار بكلمة “الفريق”.
المادة الثانية:
يُشكل الفريق برئاسة وزير الصحة، وعضوية كُل من:
1. الوكيل المساعد للصحة العامة بوزارة الصحة.
2. مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة.
3. مدير إدارة تعزيز الصحة بوزارة الصحة.
4. مدير إدارة الفحص والمقاييس بوزارة الصناعة والتجارة.
5. مدير إدارة الصحة الحيوانية بوزارة شئون البلديات والزراعة.
6. مدير إدارة تمكين الشباب بوزارة شئون الشباب والرياضة.
7. مدير إدارة الاتصال والتوعية البيئية بالجهاز التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة.
8. مدير إدارة الشراكة المجتمعية بوزارة التربية والتعليم.
9. مدير إدارة التلفزيون بوزارة شئون الإعلام.
10. رئيس مستشفى الطب النفسي.
11. رئيس الخدمات الطبية بمراكز الرعاية الصحية الأولية.
12. رئيس قسم أمراض القلب بالمستشفيات الحكومية.
13. استشاري ورئيس قسم جراحة القلب والصدر والأوعية الدموية بمركز محمد بن خليفة بن سلمان آل خليفة التخصصي للقلب.
14. استشاري أول طب أسرة بمستشفى قوة دفاع البحرين.
15. استشاري الغدد الصماء والسكري بمستشفى الملك حمد الجامعي.
16. عضو بغرفة تجارة وصناعة البحرين.
17. رئيس جمعية مكافحة السرطان البحرينية.
18. رئيس جمعية مكافحة التدخين.
19. نائب رئيس جمعية السكري البحرينية.
المادة الثالثة:
يصدر بتسمية أعضاء الفريق قرار من وزير الصحة بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
ويختار الفريق في أول اجتماع له نائباً للرئيس من بين أعضائها، يتولى اختصاصات الرئيس في حالة غيابه.
المادة الرابعة:
تكون مدة العضوية في الفريق ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة، وإذا خلا محل أحد الأعضاء لأي سبب من الأسباب يُعين من يحل محله بذات الأداة، ويُكمل العضو الجديد مدة سلفه.
المادة الخامسة:
يختص الفريق بالمهام الآتية:
1- وضع خطة وطنية لمكافحة الأمراض المزمنة (غير السارية)، استناداً للاستراتيجية العالمية والخطة الخليجية الموحدة، ووثيقة المنامة لمكافحة الأمراض المزمنة (غير السارية).
2- صياغة الخطط التنفيذية ووضع البرامج والأنشطة المشتركة بين الجهات ذات العلاقة.
3- الإشراف على البرامج والأنشطة الخاصة بالأمراض المزمنة (غير السارية) الموجهة لمكافحتها، ومتابعة وتقييم تلك البرامج والأنشطة.
4- توحيد الجهود وإشراك القطاع الخاص والأهلي لمكافحة الأمراض المزمنة (غير السارية).
5- رفع الوعي الصحي حول عوامل الخطر المؤدية للإصابة بالأمراض المزمنة (غير السارية).
6- دراسة التشريعات والأنظمة الخاصة بمكافحة الأمراض المزمنة (غير السارية) وإبداء الرأي بشأنها.
7- تدعيم وسائل البحوث والدراسات الخاصة بالأمراض المزمنة (غير السارية).
المادة السادسة:
يكون للفريق أمين سر يختاره الرئيس من بين موظفي وزارة الصحة، يتولى إعداد جداول أعمال الاجتماعات وتدوين المحاضر وحفظ المستندات والسجلات الخاصة بالفريق، فضلاً عن القيام بكل ما يكلفه به الفريق أو رئيسها من مهام أخرى في مجال عمله.
المادة السابعة:
يجتمع الفريق بدعوة من رئيسه أو نائبه كل ثلاثة أشهر على الأقل أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويحدد في الدعوة مكان الاجتماع ويُرفق بها جدول أعمال الاجتماع.
ويكون اجتماع الفريق صحيحاً بحضور أغلبية أعضائه، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه.
يصدر الفريق قراراته وتوصياته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.
المادة الثامنة:
يرفع الرئيس إلى مجلس الوزراء تقارير دورية كل ثلاثة أشهر عن أعمال الفريق وسير العمل به.
المادة التاسعة:
يجوز للفريق أن يستعين في أداء أعماله بمن يرى الاستعانة بهم من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعاته دون أن يكون لمن يُستعان بهم صوت معدود في مداولات الفريق.
المادة العاشرة:
يجوز بقرار من الرئيس تشكيل لجان فرعية تختص بالموضوعات التي يحددها.
المادة الحادية عشر:
يُلغى القرار رقم (18) لسنة 2012 بشأن اللجنة الوطنية لمكافحة الأمراض المزمنة (غير المعدية)، كما يُلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القرار.
المادة الثانية عشر:
على وزير الصحة والجهات المعنية – كُلٌ فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.